Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الأول

قوله: "بالبيع": "الباء" هنا سَببية (١)، أي: "بسبب البيع". أو بمعنى "اللام" (٢)، أي: "لأجل البيع".

قوله: "إلى الرجل": يتعلّق بالمصدر، وهو "البيع". وقيل: ظرف للطرح.

ويحتمل أن يعمل فيه "البيع"، فإن علّقت "إلى الرجُل" بـ "طَرْحُ" لم يجز؛ للفصل بين المصدر وما عمل فيه بمعمول المصدر الأوّل.

وجملة: "أن يُقلّبه" في محل جر، أي: "قبل تقليبه". "أو [ينظر] (٣) إليه": معطوف عليه. ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى "الواو".

وضمير الفاعل في قوله: ["يُقلبه"] (٤) و"ينظر إليه" يعود على "الرجل المشتري".

قوله: "ونهى عن الملامسة": أي: "النبيُّ ﷺ".

ثم بيَّن "أبو سعيدٍ" صفتَها، فقال: "والملامسةُ: لَمْسُ الثوبِ". فـ "لمس" مصدر مضاف إلى المفعول.

قوله: "لا ينظُرُ إليه": جملةٌ في محل الحال من الفاعل المقدَّر للمصدر، أي: "أن يَلمِس الرجلُ الثوبَ في حالِ كونِه غيرَ ناظرٍ إليه".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 10 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.