Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني:

[٢٥٤]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (١).

وَفِي لَفْظٍ: "هُوَ بِالخيَارِ ثَلاثًا" (٢).

قوله: "لا تلقَّوا الركبان": "لا" ناهية. "تلقَّوا" أصله: "تتلقيوا" فحُذف منه "التاء" الأصلية، وبقيت "تاء" المضارعة؛ لأنها جاءت لمعنًى، ثم إنّ "التاء" لما تحرّكت وانفتح ما قبلها قُلبت ألفًا، ثم حُذِفت؛ لسكونها وسكون "الواو".

و"تلقي الركبان": هو أن [يَستقبِلَ] (٣) الحضَريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكَسَاد ما معه كذبًا؛ ليشتري منه سلعتَه بالوَكْسِ، أو أقل من ثمن المِثْل، وذلك تغريرٌ محرَّمٌ (٤).

"ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ": معناه: أن يحصُلَ التراضي بين المتبايعين، ويتراكنا، فيجيءُ مَن يُفسدُ ذلك التراضي، ويقول: عندي في السلعة كذا، لما هو أكثرُ من الذي تراضيا عليه.

فـ "لا" ناهية، و"يبع" مجزوم بالنهي، و"بعضُكم" الفاعل. و"على بعض" متعلِّق بـ "لا يبع"، ومعنى الاستعلاء ظاهر في التفسير المتقدّم.

قوله: "ولا تناجشوا": معطوفٌ على ما قبله.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 11 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.