Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الرابع

أو عطف بيان.

قوله: "بنتاج": "الباء" باء المقابلة (١)، و"نتاج" مصدر مُضاف إلى مفعوله، وحرف الجر يتعلق بـ "يبيع". و"الذي" مع صلته صفة للجنين، و"في بطن" يتعلّق بالصلة، والعائد الضمير في الاستقرار المقدَّر.

الحديث الرّابع:

[٢٥٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ" (٢).

قوله: "نهى عن بيع": الجملة في محل خبر "أن"، و"بيع" مصدر مضاف إلى المفعول، أي: عن أن تباع الثمرة. وجملة "أن رسول اللَّه" في محلّ معمول متعلّق حرف الجر، أي: "رُوي عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ﷺ" محكي إلى آخر الحديث.

قوله: "حتى يبدوَ صلاحُها": "حتى" حرف غاية ونصب؛ لأنها مُقدّرة بـ "إلى أن"، والفعل معها مستقبل (٣).

قال محيي الدّين النواوي: تقع في كثير من كتب المحدِّثين: "حتى يبدوَا" بالألِف في الخطّ، وهو خَطأ، والصّوابُ حذفُها (٤).

قلت: فيجوزُ أن تكُون لُغةً.

وقد قُرئ: "أَوْ يَعْفُوَا الذي بيَدِه عُقْدَة النّكَاح". (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 17 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.