Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الرابع

ومن ذلك قوله:

فآليت لَا أَرْثي لها مِنْ كَلَالَةٍ ... وَلَا مِنْ حَفًى حَتَّى يُلَاقِيَ مُحَمَّدا (١)

وقُرئ: "وإني خِفْتُ المواليْ" بسكون "الياء" (٢).

وتقدّم الكلام على "حتى" في الثاني من الأوّل، وعلى "يبدو" في الحديث الحادي عشر من "صفة الصلاة".

وتتعلق "حتى" بـ "بيع"؛ لأنه مصدر منحل إلى "أن" والفعل.

وفي تعلّق "حتى" بـ "نهى" بُعْد من جهة المعنى؛ لأنّ نهيه ﷺ لم يكن مستمرًّا مع الزّمان إلى غاية بُدوِّ الصّلاح، وأمّا منع البيع فينتهي إلى بدوِّ الصّلاح.

و"الصّلاح": ضد "الفساد". يُقال: "صَلَحَ، يَصْلُحُ، صُلُوحًا"، مثل: "دَخَلَ، يَدْخُلُ، دُخولًا". وحكى الفرّاء: "صلُح" بالضم (٣).

قال في "الصحاح": و"الصِّلاح" بكسر "الصاد"، مصدر "المصالحة"، والاسم: "الصُّلْحُ"، يُذكَّر ويُؤنَّث (٤).

قوله: "نهى البائعَ والمشتري": هذه الجملة بدل من جملة قوله: "نهى عن بيع

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 18 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.