Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 20

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الخامس

فقوله: "قال": أي: "النبي ﷺ": "حتى تحمر"؛ فـ "حتى" حرفُ غاية، و"تحمر" منصُوبٌ بإضمار "أن" بعدها، ويتعلّق بـ "بيع"؛ لأنّه مصْدَر، أي: "عن أن تبيعوا حتى تُزهِي".

قوله: ثم "قال ﷺ: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة": "أرأيت" هنا بمعنى: "أَخبِرْني"؛ فهي عِلْمية، تتعدّى إلى مفعولين، الثاني [استفهام] (١).

ومتى كانت بمعنى "أخبرني" جاز أن لا تلحقها "الكاف"؛ وتختلف "التاء" باختلاف المخاطَب، وجاز أن تلحقها؛ ويكون الاختلاف في "الكاف"، وتبقى "التاء" مفتوحة (٢).

ومذهبُ البصريين أنّ "التاء" ضمير الفاعل، و"الكاف" حرف، أغنى الاختلاف فيهما عن اختلاف "التاء".

ومذهبُ الكسائي أنّ "التاء" فاعل، و"الكاف" ضمير المفعول الأوّل.

ومذهبُ الفرّاء أنّ "التاء" حرفُ خطاب، كهي في "أنت"، و"الكاف" بعده في موضع الفاعل استعيرت من ضمائر النصب للرفع (٣).

إذا ثبت ذلك: فيحتمل أن يكُون المفعُول الأوّل -على مذهب الكسائي- محذوفًا، تقديره: "أرأيتكم". والمفعولُ الثّاني من معنى قوله: "بم يأخُذ أحَدكم" أي: "يأخُذها بلا عوض".

قوله: "بم": حُذفت "الألِف" من "ما" الاستفهامية على القَاعِدة (٤).

وحرف الجر يتعلّق بـ "يستحلّ"، وكان حقّه أن يتأخّر عن العَامل، إلا أنّ

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 20 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.