Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 21

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الخامس

الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.

وتقدّر "الفاء" في قوله: "بم يستحل؟ "، أي: "فبم يستحل؟ "؛ فيكون جَوابًا. وحَذْفُ "الفاء" من الجواب كثير (١)، منه قوله:

مَن يَفْعَل الحسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها ... . . . . . . . . . . (٢)

ومنه قوله في الحديث: "إنّك إنْ تَذَرَ وَرَثتَكَ أَغْنيَاءَ خَيرٌ مِن أنْ تَذَرَهُم عَالةً" (٣)، أي: "فهو خيرٌ" (٤).

والصّوابُ الذي اختاره أبو حيّان أن يكُون الجواب في مثل هذا محذوفًا (٥)، أي: "إن منع اللَّه الثمرة فأخبروني ماذا يصنع. . .؟ ".

ونظيره: "أنت ظالم إن فعلت"، أي: [". . . إن فعلت فأنت ظالم"] (٦).

وقد اختار الزّمخشري في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ﴾ (٧)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 21 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.