Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث:

[٢٦٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (١).

وَلِمُسْلِمٍ (٢): "وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ المُبْتَاعُ" (٣).

قال الشيخ تقيُّ الدِّين: يُقال: "أَبَرْتُ النخلةَ"، "آبرُها"، وقد يُقال بالتشديد. و"التأبيرُ": "التلقيحُ". انتهى (٤)

يُقال: فهي "مؤبَّرة" و"مأبورة". ورجُل "آبر"، اسم فاعل، من "أبر" المخفّف (٥).

و"النخل": اسمُ جنس. و"النخيل" جمعٌ، وليس بجنس. و"النخل" يُذَكَّر ويؤنَّث، قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] و ﴿نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]. وقد سمّى النبيُّ ﷺ النخلةَ "شجرةً"، فقال: "مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا؟ " (٦). (٧)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 39 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.