Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الثالث

قوله: "مَن باع": تقدّم ذكر "مَن"، وأنها من أسماء الشرط، وموضعها رفع بالابتداء، والخبر في جملة "باع"، وجواب "مَن": "فثمرها للبائع".

"إلّا أنْ يشترط المبتاع": الاستثناء هُنا من الأحْوال، أي: "فثمرتها للبائع في كُلّ حالة بيع، إلّا حالة اشتراط المبتاع". ويكون المحلّ منصوبًا على الاستثناء، أي: "فثمرتها للبائع".

ويحتمل أن يكون الاستثناء مُنقطعًا، لأنّ الاشتراط ليس من جنس الثمرة، ولأنّ للاشتراط معنى، والثّمرة عين مال من الأموال.

ويحتمل أن يكون التقدير: "فثمرتها للبائع؛ بسبب أنها أُبِّرت، إلا بسبب اشتراط المبتاع"، فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار مُتصلًا.

وجملة "قد أبرت" في محلّ الصفة لـ "نخل"، وتصحّ الصّفة بالماضي مُقترنًا بـ "قد"، كقوله تعالى: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤] إذا قدّر: "ومنهم طائفة"؛ ليسوغ الابتداء بالنكرة. وقيل: المسوِّغ "واو" الحال في قوله: ﴿وَطَائِفَةٌ﴾. (١)

و"أُبِّرت": مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله.

قوله: "فثمرها للبائع": هو جوابٌ للشرط، و"البائع" يتعلّق بخبر المبتدأ.

قوله: "ولمسلم: ومَن ابتاع عبدًا": تقدّم قريبًا مثله.

و"مَن" مبتدأ، و"ابتاع" في موضع الخبر، "عبدًا" مفعول به، "فماله" مبتدأ، والخبر في قوله: "للذي باعه"، والجملة معطوفة على "مَن ابتاع نخلًا" على رواية مسلم.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 40 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.