Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الثاني

"كَتَبَ"، فقالوا: "كَتَمَ". ويثنى: "رِبَوَان" بالواو عند البصريين؛ لأنّ ألفه منقلبة عنها. وقال الكوفيون: يثنى بالياء، وكتبوه بالياء (١).

والتقدير في الحديث: "بيع الذهب بالورق ربا إلا في حال المناجزة والمناولة"، فتكون "ها" في محلّ نصب بالاستثناء من الأحوال، أي: "نهى عنه في جميع أحواله إلا حالة المناجزة". ويحتمل أن يكون مستثنى من البيع، أي: "نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا بيع المناجزة"، فهو متصل على التقديرين.

و"الذهب": مبتدأ بتقدير: "بيع الذهب"، و"ربا" خبره، وهو مقصور، إعرابه مقدّر في الأحوال الثلاثة (٢). وجاء في الرّواية الأخرى: "إلّا يَدًا بيَد"، وهو مثله مُقدّر بحال، أي: "إلا متقابضَين في حالة واحدة"، ويحتمل الاستثناء الانقطاع، أي: "لكن يدًا بيد".

الحديث الثّاني:

[٢٧٣]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، [وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ] (٣)، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (٤).

وَفِي لَفْظٍ: "إلَّا يَدًا بِيَدٍ" (٥).

وَفِي لَفْظٍ: "إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ". (٦)

قوله: "قال: لا تبيعوا" الجملة في محلّ خبر "أنَّ".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 70 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.