Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثالث

قوله: "لكني أُصلي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ": تقدّم الكلام على "لكن" في السّادس من "الزكاة"، واسمها هنا الضّمير المتصل بها، وخبرها في جملة "أصلي". و"أنام" معطوفٌ عليه، و"أصُوم" و"أفطر" مثله.

قوله: "فمَن رغب عن سنتي فَلَيْسَ مِنِّي": أيْ: "زهد فيها ولم يُرِدْها".

"مَن" مبتدأ، من أسماء الشرط.

وحرفُ الجر يتعلّق بـ "رغِب"، وجَوابُ الشرط: "فليس مِنِّي"، ولما جاء جَواب الشرط "ليس" لزمت "الفاء"، ولا تأتي "ليس" جَوابًا للشّرط إلَّا مصحُوبة بـ "الفاء" إلَّا فيما قلَّ (١).

الحديث الثالث:

[٣٠٠]: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بن مظعون التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذن له لَاخْتَصَيْنَا (٢).

قوله: "ردَّ عليه التبتل": أي: "رد عليه اعتقاد مشروعية التبتل"، كأنه لما رآه عبادة -وليس كذلك- ردّه عليه؛ لأنّ كُل ما يفعله العبد تقربًا إلى اللَّه بقصد أن يتوصّل به إلى رضا اللَّه ورسوله وليس من الشرع فهو مردود، فرَدَّ النبي ﷺ ما كان من ذلك خارجًا عن شرعه وسُنته.

و"التبتل": "القطع"، كأنه قطع مخالطة النّساء، فردّه عليه ﷺ ومنه: "البتول".

قال الشيخ تقيّ الدّين: ظاهرُ الحديث يقتضي تعليق الحكم بمُسمّى "التبتل"،

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 162 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.