Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب النكاح
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني عشر

قوله: "في ذلك": الإشارة إلى "الإتيان" المفهُوم من "يأتي"، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧] أي: "العفو أقرَبُ للتقوى" (١).

قوله: "لم يضره": جَوابُ الشّرط.

ويجوز في الفعل المضاعَف المجزوم ثلاثة أوْجُه: الضم، والفتح، والكسر، الضمّ مع الضّمير أحسَن، وهو اختيارُ سيبويه. (٢)

قوله: "أبدًا": ظرفُ زمان، وهو لا يعمّ جميع الزمان، بدليل أنّه لو قال لزوجه: "أنت طالقٌ أبدًا" وقال: "نويتُ يومًا" أو "شَهرًا" كان له عليها الرّجْعة، قاله القاضي أبو بكر في "الأحكام" (٣).

قال: وكذلك قال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]، ولم يقُل: "أبدًا"؛ لاحتمال لفظة "الأبد" لحظة واحدة. (٤)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 193 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.