Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 227

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الأول

قولها: "إنْ بَدَا لي": أي: "فلا يمنعك قوله، إنْ بَدَا لك"، فهو جَوابٌ عند الكُوفيين، ومُفسّر للجَواب عند البصريين.

قوله: "قال ابنُ شهاب": هذا تفسير من ابن شهاب.

و"لا أرى" بمعنى "لا أظن"، و"بأسًا" خبرها، و"أنْ تتزوّج" اسمها، أي: "ولا أظنّ تزويجها ذا بأس"؛ فـ "أنْ" المصدَريّة تقَدّر مع ما بعدها باسم مرفوع. و"العباس" مصدَر أيضًا، لا يصحّ أن يكُون خبرًا إلا بتقدير: "ذا بأس". و"حين" ظرفٌ لـ "تتزوّج". وجوابُ الشرط محذوفٌ، تقديره: "إن كانت في دمها فلا بأس أنْ تتزوّج".

والجملة في محلّ الحال من فاعل "تتزوّج".

و"في دمها" يتعلّق بخبر "كان".

قوله: "غير أنّه لا يقربها زوجها": "غير" اسمٌ مُلازم للإضافة، وقد يُقطع عنها إن فُهم معناه. وتتقدّمه "ليس"؛ فيُقال: "ليس غير" (١).

وقولهم "لا غير" لحنٌ، قاله ابن هشام (٢).

وتكون استثناء مُنقطعًا، كما جاءت هنا، أي: "لكن لا يَقربها حتى تَطْهر"، فيجري عليها حُكم ما بعد "إلَّا" في الاستثناء المنقَطِع (٣).

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 227 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.