Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الثاني

ومثله قول النّابغة الذّبياني (١):

ولا عَيْبَ فيهِمْ غَيرَ أنّ سيوفَهُم ... بهنّ فلولٌ مِن قِراعِ الكَتائِبِ (٢)

وقد تقدّم الكَلام على "غير" في الحديث الأوّل من "استقبال القبلة".

وجملة "لا يقربها زَوْجها": في محلّ خبر "أنّ".

و"تَطْهُر" منصوبٌ بإضمار "أنْ" بعد "حتى". وعملُ "حتى" تقدّم في ثاني حديث من الأوّل.

الحديث الثاني:

[٣١٧]: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَت بِذِرَاعَيْهَا، وقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (٣).

يُقال: "أحدّت المرأة"، "تحِدّ" رُباعيًا، و"حدّت"، "تحُدّ" بضم "الحاء" في الثاني، وكسرها في الأوّل، وهي "مُحِدّ" و"حادّ".

قالوا: ولا يُقال: "حَادّة".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 228 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.