ويجوز [نصبها] (١) بفعل، أي: "أعنى الثيب".
والرّواية تحكُم على ذلك كله.
ويُقال: "ثيب" للرجُل وللمرأة، بشرط أن يكُون الرجُل تزوّج ودخَل بزوجته، وكذلك المرأة. (٢)
قوله: "الزاني": يُروَى بـ "النون" من غير "ياء" (٣) ويُروى [بـ "الياء"] (٤)، وهو الأصل. والأوّل جرى على حذف "الياء" اكتفاء بالكَسرة.
ومنه قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، وهذا فيما فيه ألِف ولام.
فإن لم يكونا فيه: فالأشهَر الحذف في الرّفع والخفض، نحو: "هذا قاض" و"مررتُ بقاض"، عكس الأوّل.
وأمّا في النصب: فليس إلا إثبات "الياء"، نحو: "رأيتُ القاضي" و"أجبتُ الدّاعي"؛ لأنه بالحركة صارت بمنزلة الصحيح.
وإن كان مجرّدًا من الألِف واللام -أعني المنصُوب- فالوقف عليه بـ "الألِف"، تقول: "رأيتُ قاضيًا" و"أجبتُ داعيًا"، لا تحذف "الألِف" لتحرّكها. (٥)