Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

ويجوز [نصبها] (١) بفعل، أي: "أعنى الثيب".

والرّواية تحكُم على ذلك كله.

ويُقال: "ثيب" للرجُل وللمرأة، بشرط أن يكُون الرجُل تزوّج ودخَل بزوجته، وكذلك المرأة. (٢)

قوله: "الزاني": يُروَى بـ "النون" من غير "ياء" (٣) ويُروى [بـ "الياء"] (٤)، وهو الأصل. والأوّل جرى على حذف "الياء" اكتفاء بالكَسرة.

ومنه قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، وهذا فيما فيه ألِف ولام.

فإن لم يكونا فيه: فالأشهَر الحذف في الرّفع والخفض، نحو: "هذا قاض" و"مررتُ بقاض"، عكس الأوّل.

وأمّا في النصب: فليس إلا إثبات "الياء"، نحو: "رأيتُ القاضي" و"أجبتُ الدّاعي"؛ لأنه بالحركة صارت بمنزلة الصحيح.

وإن كان مجرّدًا من الألِف واللام -أعني المنصُوب- فالوقف عليه بـ "الألِف"، تقول: "رأيتُ قاضيًا" و"أجبتُ داعيًا"، لا تحذف "الألِف" لتحرّكها. (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 284 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.