Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول
  3. الحديث السادس

ويحتمل أن يُريد الانقطاع، أي: "لكن الإذخر ما حُكمه؟ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا"؛ فيكون "الإذخر" مبتدأ، و"ما" استفهام، وما بعده خبره، والجملة خبر "الإذخر". والرّواية النصب على الاستثناء (١).

الحديث السادس:

[٣٤٠]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فى إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْت رسول اللَّه ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: [لتأتيني] (٢) بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٣).

إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتًا (٤).

قوله: "أنه استشار": في محلّ المفعول الذي لم يُسمّ فاعله.

قوله: "في إملاص": يتعلّق بـ "استشار".

وهو مصدر "أمْلَص، يَمْلَص". قال في "الصحاح": " [انملص] (٥) الشيء": "أفْلَت"، وتُدغَم "النون" في "الميم"، و"أمْلَصَت المرأة بولدها" أي "أسْقَطَت"،

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 305 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.