Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابه
  3. الحديث السادس

وسيأتي بقية مِن أحكامها في الثّاني من "صفة الصّلاة"، وتقدّمت في أوّل حديثٍ من الكتاب.

وقوله هنا: "على كُل قبر واحدة": ولم يقل: "على قبر واحدة، وعلى قبر واحدة"؛ لأن الأوّل أخصر، مع ما أفادته "كُل" من عموم أجزاء كُل قبر، والمراد: "على كل قبر منهما"، لا عُموم القبور، بدليل السياق، ويتعلق "منهما" بصفة "القبر".

وحذفُ الصفة كثير (١)، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: ٨٥]، أي: ["أي مَعاد"] (٢)، وقوله تعالى: ﴿الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١]، أي: "بالحق البين"، وإلا لكان قولهم كفرًا. (٣)

و"واحدة" حُذف موصوفها، أي: "شقة واحدة"؛ لأنّ الموصوف معلوم من نفس الصفة. وسيأتي القول على المواضع التي يحذف فيها الموصوف (٤) في التاسع من "باب صفة الصلاة".

قوله: "فقالوا: يا رسول الله لم فعلت": معطوفٌ على ما قبله، و "الفاء" هنا للسببية.

ولها ثلاثة أقسام: العطف والسببية، وذلك إذا عطف بها على جملة في الغالب، نحو: "سها فسَجَد"، و "زنا ماعز فرُجِم". وقد لا تفيد، نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 161 (SanadKitab #150600, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.