Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 352

  1. كتاب القصاص
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الأول

باب حدّ السرقة

الحديث الأوّل:

[٣٥٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ". وَفِي لَفْظٍ: "ثَمَنُهُ" (١).

قال الشّيخ تقيّ الدّين: "المجن" بكسر "الميم" وفتح "الجيم": "الترس"، مفعل من معنى "الاجتنان"، وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك. ومنه ["الجن"] (٢). وكسرت ميمه؛ لأنه آلة في "الاجتنان"، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر:

فكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَن كُنْتُ أَتَّقِي ... ثَلَاثَ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (٣)

قلت: هذا البيت لعُمر بن أبي ربيعة، وفيه شاهد على حذف "التاء" من ثلاث؛ لأنه عَدد شخوص، فحمله على المعنى؛ لأنه أراد بالشّخص "المرأة"؛ فأنّث العَدد لذلك، وصف أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرّقباء، واستظهر في محلّ التخلص منهم بهن. (٤)

و"الكاعب": التي نهد ثديها وتربّع (٥).

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 352 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.