Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب القصاص
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الأول

و"المعصر": "الداخلة في عصر شبابها". قال صاحب "الصحاح": هي "الشّابة التي قاربت المحيض"، وقيل: "التي أدرَكت وحَاضَت". (١)

قوله: "أنّ النبي ﷺ قطع": جملة قطع في محل خبر "أن". والمراد: "أمر بذلك". و"في مجن" يتعلّق به، التقدير: "قطع يد سارق"، فحذف المفعول؛ لأنه فضلة.

قوله: "في مجن": أي: "في سرقة مجن"، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و"في" معناها السببية، كقوله ﷺ: "إِنَّهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ" (٢) أي: "بسبب كبير". (٣) وكذلك هنا: "قطع لأجل سرقة مجن".

قوله: "قيمته ثلاثة دراهم": مبتدأ، و"ثلاثة دراهم" خبره.

وأدخل "التاء" في "ثلاثة"؛ لأنه عدد مُذكّر، ويجوز: ["ثلاتّ"] (٤) دراهم" بإدغام "التاء" في "الثاء"، وبها قرأ ابن محيصن في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، قرأ: " [ثلاتّ] (٥) رابعهم" (٦).

قوله: "وفي لفظ: ثمنه": يتعلّق حرف الجر بمُقدّر، إمّا: "وجاء في لفظ"؛ فيكون "ثمنه ثلاثة دراهم" الفاعل على الحكاية. ويحتمل أن تكون جملة "ثمنه ثلاثة" مبتدأ على الحكاية، و"في لفظ" خبر مُقدّم.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 353 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.