Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب القصاص
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الأول

و"نحو" هنا بمعنى "قريب"، وقد تأتي "نحو" بمعنى "مثل". (١) وهو نعتٌ لمصدر محذوف، أي: "فجلده جلدًا نحو أربعين جَلدة".

قوله: "وقال" يعني: أنسًا "وفعله أبو بكر"، أي: "وفعل الجلد في الخمر أبو بكر".

قوله: "فلما كان عُمر": "لما" تقدّم الكلام عليها كثيرًا، و"كان" هنا بمعنى "حدَث". والمراد: "فلما حدث زمن عمر" أو "ولاية عمر". تقدّم الكلام على "كان" في الحديث الأوّل من الكتاب، وأحَد أقسامها أن تكُون تامّة بمعنى "حدث". و"استشار" جوابُ "لما"، و"النّاس" مفعوله.

قوله: "فقال عبد الرحمن: أخَفّ الحدود": يجوز النّصب، أي: "يحدّ حَدًّا أخفَّ الحدود"؛ فتكون "أخفّ" [هنا] (٢) نعتًا لمصدر محذوف. ويجوز الرّفع، أي: "الواجبُ أخَفُّ الحدود".

قوله: ["ثمانين"] (٣): بالنّصب، بدَل من "حَدًّا". وإن رفعت: فـ "أخَفّ" مبتدأ، و"ثمانون" خبره.

قوله: "فأمر به عمر": أي: "أمر بجلده"، فالضّمير يعود على "المجلود"، أي " [أمر] (٤) به فجلد هذا"، على تقدير أنّ سؤال "عُمر" كان لأجْل حَد حضره. ويحتمل أن يكون الضّمير يعود على "الجلد"، أي: "فأمر [الناس] (٥) عمر بذلك الحد"؛ لإجماع الصّحابة عليه.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 364 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.