Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب القصاص
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

وجملة "لا يجلد" معمُولة للقول، وهو خبر بمَعنى الأمر. والفعل مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله محذوف يدلّ عليه السياق، أي: "لا [يُجْلَد] (١) أحَد". و"فوق" ظرف، وهو نعت لمصدر محذوف، أي: "جلدًا فوق". و"عشرة" مُضاف إليه.

ويُروى: "لا يَجْلِد" (٢) بفتح "الياء"، والمعنى: "لا يجْلِد أحَد".

[وتقدير] (٣) "أحَد" فاعلًا قد جاء في باب الاستثناء، في نحو: "ما قام إلّا زيد"، على أحَد الوجهين. (٤)

ومنه في الصّحيح: "وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلّا غَلَبَهُ" (٥)، أي: "لن يشاد الدّين أحَدٌ إلا غلبه". (٦)

قوله: "إلّا في حَد": المجرور يتعلّق بـ "يجلد"؛ فيكون الاستثناء مفرغًا؛ لأن ما قبل "إلا" عمل فيما بعدها. (٧) و"من حُدود اللَّه" يتعلّق بصفة لـ "حَد"، والتقدير: "إلّا

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 366 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.