Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب القصاص
  2. باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

في مُوجب حَد من حدود اللَّه". (١)

وقيل: المراد "في حقّ من حقوق اللَّه"، ولا بُد من تقدير، أي: "إلا في تضييع حَقّ من حقوق اللَّه". (٢)

قال الشيخ تقيّ الدّين ﵀: الذي ذَكَر المصنف من أنّ أبا بُرْدَةَ هو "هَانِئُ بن نِيَارٍ" مختلفٌ فيه، قيل: إنّه رجُل من الأنصار. (٣)

ثم قال: إنّ بعض المالكية (٤) قال في مُؤدّب الصّبيان: لا يزيد على ثلاثة. قال: وهذا تحديد يبعُد إقامة الدّليل المتين عليه، ولعلّه أخذه من أنّ "الثلاثة" اعتبرت في مواضع، وهو أول حَدّ الكثرة، وفي ذلك ضعف (٥).

وقد يُؤخَذ هذا من حديث [أوّل] (٦) نزول الوحي، فإنّ فيه أنّ جبريل ﵇ قال: "اقرأ"، فقال ﷺ: "ما أنا بقارئ"، فغطه ثلاث مرّات (٧)؛ فأخذ منه أنّ تنبيه المُعلم للمُتعلم لا يكُون بأكثر من ثلاث. (٨)

* * *

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 367 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.