Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب القصاص
  2. باب القضاء
  3. الحديث الثالث

و"من" لبيان الجنس.

قوله: "فاحسب أنه صادق": "حَسِب" من الأفعال المتعدية لمفعولين، يجوز في سِينِهِ الفتح والكسر (١)، وسدَّتْ "أنَّ" المفتوحة مسد المفعولين، أو تسدُّ مسدَّ واحد، والآخر محذوف، و"صادق" خبر "أنَّ".

قوله: "فأقضي": معطوف على "أحسب"، و"له" يتعلق بـ "أقضي" والمعنى: "فأقضي لسبب بلاغته".

[قوله] (٢): "فمن قضيت له": "مَن" الشرطية تقدمت قريبا، وجوابها قوله: "فأيما"، و"مسلم" صفة لموصوف محذوف، وإنما ذَكَر "المسلم" ليكون أهول على المحكوم له، لأن وعيد الظالم معلوم عند كل أحد، فذكر الوصف بالإسلام تنبيها على أنه في حقه أشد.

قوله: "فأيما": تقدمت قريبا.

قوله: "هي" مبتدأ، و"قطعة" خبره، وهذا من المبالغة في التشبيه، جعل ما يتناوله المحكوم له بحكمه ﷺ قطعة من النار.

قوله: "فليحملها": "اللام" لام الأمر، وهو أمر تهديد.

و"يذرها": أمر من "وَذَرَ". وتقدم الكلام على "وَذَرَ" في الثاني من "الوصايا"، وهو مما أُمِيتَ ماضيه، استغنوا عنه بـ "ترك"، وكذلك "يدع" (٣).

قال الجوهري: وأصله: "وذِرَهُ"، "يَذَرُهُ". (٤) وفَتَح "الذال" من "يذَر" حملا

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 410 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.