Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المذي وغيره
  3. الحديث الأول

ويحتمل أنْ يكُون هذا من كَلام عَليّ للمُقدَاد، [وعَليّ] (١) حَكَاه عند أمره له (٢).

ويحتمل أنْ يكُون مما ذَكَره عند [عبارَة الرّاوي] (٣) بما وَقَعَ منه بسَبَب حَيائه [لمكان ابنة] (٤) رَسُول الله ﷺ.

ولا يعمل فيه: "فأمَرْتُ المقداد" لأجْل أنَّ "الفاء" لا يَعمَلُ ما بعْدَها فيما قبلَها (٥)، ولأجْل الضَّمير في "ابنته" أيضًا.

و"ابن الأسود": نَعْتٌ للمقداد.

وجُمل "سأله" و "قال" [معطوفتان] (٦).

[والضّمير] (٧) في "سأله" يعودُ على "المقداد". والضّمير في "فقال" يعُود على "النبي ﷺ".

[وهنا] (٨) محذوفٌ تقديره: "أمَرتُ المقداد أنْ يسأله فسألُه، فقَال: يَغسِلُ ذَكَرَه"، الفعلُ مَرفوعٌ على الخبر، ويجوزُ فيه الجزمُ بتقدير "لام" الأمر، أي: "ليغسل". ومثله قوله:

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 201 (SanadKitab #150600, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.