Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الرابع

بالإضافة، والعامل في الحال العامل في صاحبها، وهو: "أيرقد".

و"نعم": حرفُ جواب مُقرِّرة لما سبقها نفيًا كان أو إثباتًا.

ويكون في الجواب للاستخبار بالثبوت، فإذا قال: "هل قام زَيْدِ؟ " فجوابه في الإثبات: "نعم"، ولو قال قائل: "ما خرج زَيْدِ ولم يكن خرج" قلت في جوابه: "نعم"، أي "نعم ما خرج"، فصدقت الكلام على نفيه ولم تبطله، كما تبطله "بلى"، فإن كان قد خرج قلت: "بلى"، أي: "قد خرج"، فرفعت ذلك النفي [وأزالته] (١). (٢)

قال الله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ولو قالوا نعم كان كُفرًا؛ إذ معناه: "نعم لست ربَّنَا"، هذا هو المشهور فيها (٣).

قال ابنُ مالك: وجاء في [قصة] (٤) الأنصار: "ألستم تعرفون ذلك؟ " قالوا: "نَعَم" (٥)، فأوقعوا "نعم" موقع "بلى". (٦)

فقوله في هذا [الحديث] (٧): "نعم" تصديق لما تقدّم من رقاد أحدهم وهو جُنب، لكنه ﷺ شرط في إباحة ذلك أن يتوضّأ، والمعنى في ذلك: "نعم فليرقد".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 238 (SanadKitab #150600, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.