Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

وقد تقدّم الفول على "إِذَا" وجوابها والعامل فيها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وفيه ما قيل في "أحَد".

و"جُنب" مُتقدّم في الخامس من أوَّلَ الكتاب.

الحديث الخامس

[٣٤]: عن أُم سَلَمَة زوج النَّبِيّ ﷺ قالت: "جاءت أُم سُلَيْم امرأة أبي طلحة إِلَى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت، فقال رسول الله ﷺ نعم إِذَا رأت الماء" (١).

قولُه: "زوج النَّبِيّ ﷺ": صفة لـ "أم" أو عطف بيان، و"امرأة" بدل أو عطف بيان.

و"أبي": من الأسماء الستة، علامة الجر فيه "الياء".

و"يا": حرفُ نداء. و"رسُول الله" منادى مضاف. والجملة معمولة للقول.

و"جَاء" يأتي الكلام عليها في الثّامن من "فصْل الصيام في السّفر".

وقولها: "إن الله لا يستحيي من الحق": "يستحيي" وزنه "يستفعل"، وماضيه "استحيى"، ولم يُستعمَل مجرّدًا عن "السين" و"التاء" (٢).

وقال الزمخشري: يُقَال منه: "حَيي" (٣). فعلى هذا يكون "استفعل" فيه مُوافقًا للفِعْل المجَرّد.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 239 (SanadKitab #150600, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.