Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث الخامس

الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ [النجم: ٣٥]، و ﴿لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٣] (١).

والظاهرُ أنّ الرؤية بَصَرية؛ [فيتعدّي] (٢) إِلَى واحد. [وينبنَي] (٣) على ذلك أنّ المرأة إِذَا علمت أنَّها أنزلت ولم تره أنّه لا غسل عليها (٤).

وانظر كيف قال ﷺ[حين] (٥) سُئل عن وضوء الجنُب: "إِذَا تَوَضَّأَ أحدكم فليرقد" (٦). ولم يقُل هُنا: "إِذَا رأت الماءَ فلتغتسل".

[والفرقُ] (٧): أنّ السؤال عند نوم الجنب إنَّما هو عن إباحة النوم له بغير [بدل] (٨) من غُسل أو وضوء أو ذكر؛ فبين [له] (٩) ﷺ ما يستبيح به النوم إمّا نَدْبًا أو وجوبًا. وأمَّا هنا في هذا الحديث: فالسؤال عن [مماثلة المرأة] (١٠) للرجُل في وجوب الغسل عليها من الاحتلام كالرجل، واكتفي فيه بنعم، فالقصد هنا بيان ما [يجب فيه] (١١) الغسل، وهو الرّؤية، بخلاف الأوّل؛ فإنّ القصد فيه إباحة النوم للجنب؛

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 246 (SanadKitab #150600, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.