Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الجنابة
  3. الحديث السادس

فبيّن ما [يبيحه] (١)، وأكّده بصيغة الأمر. والله أعلم (٢).

الحديث السّادس:

[٣٥]: روى عن عَائِشَة ﵂ قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إِلَى الصلاة وإن [بُقع الماء] (٣) في ثوبه" (٤)

وفي لفظ لمسلم: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلي فيه" (٥)

قولُه: "رُوي" هذا هو المقدّر في سائر الأحاديث، وقد ظهر هنا، وبه يتعلّق حرف الجر، والمفعولُ الذي لم يُسمّ فاعله: "قالت"، بتقدير: "أنَّها قالت"؛ لأنّ الفعل المجرّد لا يقوم مقام الفاعل إلَّا بتقدير "أن" المصدرية في الأكثر.

وجملة "كنت أغسل" معمول القول.

و"الجنابة": مفعول "أغسل". والمراد: "مُوجب الجنابة". وسُمي الخارج "جنابة" باسم ما يؤول إليه أو أثره (٦).

و"من ثوب" يتعلق بـ "أغسل". وتقدّم القول على "من" في الحديث قبله.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 247 (SanadKitab #150600, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.