Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الأول

وتكون بمعنى التعليل، كقوله تعالى: ﴿عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: ٣٧]، وكونها على بابها أحْسَن، ورُبّما تدلّ على أوّل الوقت؛ لأنّ معنى الاستعلاء فيها يُعطي ذلك، ويُقوّيه قوله في رواية أخرى: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" (١). (٢)

قولُه: "قلت: ثم أي؟ قال: برّ الوالدين": الجملتان [بعد القولين] معمولتان لهما. و"أي" كما تقدّم، إمّا مبتدأ، والخبرُ محذُوفٌ، أو خبر، والمبتدأ محذُوفٌ. ومثله: "قلتُ: ثُم أي؟ قال: الجهادُ في سَبيل الله" يتعلّق بـ "الجهَاد"؛ لأنّه مَصْدَر.

قال الشيخُ تاج الدين الفاكهاني: ينبغي - أو يتعيّن - هُنا أنْ لا يُنَوّن "أي"؛ لأنه موقُوفٌ عليه في كَلام السّائل ينتظر الجوَابَ منه ﵇ والتنوينُ لا يُوقَفُ عليه إجماعًا. (٣)

[قولُه] (٤): "حَدَّثني بهن": أي: (النَّبِيّ ﷺ"، وهي جُملة مُستأنفة، لا محلّ لها من الإعْرَاب.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 320 (SanadKitab #150600, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.