Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الحديث الأول

وأخبر عن المثنّى بـ"خَير"؛ لأنّه "أفعَل من"، و"أفعل من" لا يُثنّى ولا يجمَع (١).

وقد تقَدّم قريبًا أنّ المطابقة تجب إذا كان مُعرّفًا بـ"اللام"، وتجوز إذا كان مُضَافًا، ويجب الإفراد إذا استُعمِل بـ"من". (٢)

باب الأذان

الحديث الأوّل

[٦٣]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: "أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ". (٣)

قوله: "أُمِرَ بلالٌ": جملة في محلّ معمُول القَول.

و"أُمر" مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، وتقَدّم الكَلامُ على "أمر" في الثّالث من "فضل الجماعة"، وفي الأوّل من "السّواك". وهُو مِن الأفْعَال التي تتعَدّى إلى المفعُول الثّاني بحرف الجر، فالأوّل هُنا "بلال"، وهُو القَائمُ مَقَامَ الفاعِل، والثّاني "أنْ" بتقدير حَرْف الجر.

[و"أنْ"] (٤) المصْدَرية تقَدَّم الكَلامُ عليها في الرّابع من الأوّل، وفي العاشِر منه.

وقد عَملت هُنا النصب في "يشفع"، وقد يَسْقُط عَمَلها؛ فتُهمَل، حَمْلًا لها على "ما"

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 405 (SanadKitab #150600, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.