Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. الحديث الأول

المصْدَريّة؛ لتسَاويهما في كَوْنهما حَرْفَين مَصْدريين ثنائيين (١)، ولذلك شَوَاهِد.

قَالَ ابن جني: قَرَأتُ على مُحمّد بن الحسَن - يعْني: ابن دُرَيد - عن أحْمَد بن يحيى - يعني: ثَعْلبًا - قَوْلَ الشّاعر:

يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا ... وَحَيْثُمَا كنْتُمَا لُقِّيتُمَا رَشَدَا

إنْ تَحْمِلا حَاجَةً لِي خَفَّ مَحْمَلُهَا ... تَسْتَوْجِبَا مِنّةً عِنْدِي بهَا وَيَدَا

أنْ تَقْرَآنِ [عَلى] (٢) أسْمَاءَ وَيْحَكُمَا ... مِنِّي السَّلامَ وأنْ لا تُخْبرا أحَدَا (٣)

فقال: "أنْ تَقْرَآن"، فأثبت "النون"، ولو نصَب لقَالَ: "أن تقرآ"؛ فينكَسِر البيتُ. (٤)

قال أبو حيّان: الأمْرُ من "أمر"، تُحْذَف فَاؤه؛ فيُقَال: "مُر"، وإثباتُها قَليلٌ، أي "أأْمُر". فإنْ تقَدَّمته (٥) "فَاء" أو "وَاو": فإثباتٌ، [فإنّه] (٦) أجْوَد، كَقَوله تعَالى: ﴿وَأْمُرْ

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 406 (SanadKitab #150600, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.