Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 573

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

يُبنى على القَطْع، هَل شَرْطُه أن يكُون ظَرْفًا أم لا؟ (١)

وتقَدّم في الحديث الأوّل من الكتاب طَرَفٌ من ذلك.

إذا ثبَت ذلك: فـ" أُولَى" من الأسْماء المقْصُورة، ومتى ثُنّي المقْصُور وكَان زَائدًا على ثلاثَة أحْرُف قُلبت ألِفه "يَاءً"، فتقُول في "جمادى وجمادى": "جماديان"، وفي "حبارى وحبارى": "حباريان"، وفي "أُولَى وأُولَى": "أوليان".

وإن كان ثُلاثيًّا: رَدَدْت ألِفَه إلى أصلها، فتقول في "عَصىً" و"عَصى": "عصوان"، وفي "رَحىً" و"رَحى": "رحيان". (٢)

قوله: "في الرّكعتين": يتعلّق بـ "يقرأ".

و"من صلاة العَصْر": يتعلّق بـ"الأوليين"؛ لأنه "أفْعَل من".

و"بفاتحة الكتاب": يتعَلّق بـ "يقرأ" أيضًا.

و"من": للتبعيض، [أو لابتداء] (٣) الغَاية. (٤)

وجملة "يُطَوّل" وما يتعلّق به في محلّ الحال من ضمير الفَاعل في "يقرأ". وجاء المضارعُ بالضّمير وحده، كقوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 573 (SanadKitab #150600, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.