Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول
  3. الحديث [السابع] (١)

الحديث [السابع] (١):

[١٦٠]: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (٢).

قوله: "نُهينا": إنما استند هذا الحديث بقولها: "نهينا"، لأنّ النهي المشار إليه هو نهي النبي ﷺ.

قال الشيخ تقي الدين: في الحديث دليلٌ على كراهة اتباع الجنائز من غير تحريم، فهو معنى قولها: "ولم يُعزم علينا".

قال: "العزيمة" دالة على التأكيد، وفي هذا ما يدلّ على خلاف ما اختاره بعض المتأخّرين من أهل الأصول أنّ "العزيمة": "ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع"، وأن "الرخصة": "ما أبيح مع قيام دليل المنع"، وهذا القول مخالف لما دلّ عليه الاستعمال اللغويّ من إشعار العزم بالتأكيد، فإنّ هذا القول يدخُل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه (٣). انتهى.

قوله: "قالت": أي: "أنها قالت".

وقد جاء حذف "أنَّ" - قال ابن مالك - في مثل قوله:

ولولا بنوها حولها [لخبطتها] (٤) ... . . . . . . . . . .

وعجز البيت:

. . . . . . . . . . ... كخبطة عصفور ولم أتلعثم (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 214 (SanadKitab #150600, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.