Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. [الحديث الأول] (١)

قوله: "صدقة الفطر": يحتمل أن يريد: "صدقة شهر الفطر"، على حذف مضاف، ويحتمل أن يُريد: "صدقة وقت الفطر من رمضان".

ويُقال للمُخْرَجِ: "فِطْرَة"، بكسر "الفاء"، وهي لفظة مولَّدة، لا عربية ولا معرَّبة، بل اصطلاحية للفقهاء (١). والمراد بالمعرَّبة: أن تكون عَجميَّة، فيتكلّم بها العَرَب على منهاجها (٢).

قوله: "على الذكر والأنثى": يتعلّق بـ "فرض"، ويصح أن يتعلّق بصفة لـ "صاع"، تقدّم فانتصب على الحال.

قوله: "صاعًا": يحتمل أن يكون بدلًا من "صدقة الفطر"، ويحتمل أن يكون حالًا مقدّرة، و"من تمر" يتعلّق بصفة لـ "صاع".

قوله: "أو صاعًا من شعير": قال أبو البقاء في حديثٍ "أنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ صَدَقَة [رَمَضَان] (٣) نصْفَ صَاع مِن بُرٍّ أوْ صَاع مِن تمْرٍ": الجيد النصب، عطف على قوله: "نصف".

و"نصف" منصوب، وفي نصبه وجهان، أحدهما: أن يكون بدَلًا من "صدقة"، والثاني: أن يكون حَالًا من "صدقة".

وأمّا الرفع في "صاع": ففيه وجهان، أحدهما: أن يروى: "نصفُ صاع" بالرفع، وهو أوْجَه إذا رفعت "صاعًا"، ويكون التقدير: "هي نصفُ صاع"، فحذف المبتدأ، وبقي الخبر.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 285 (SanadKitab #150600, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.