Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب الصيام
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني

ورُوي: "فَإنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدرُوا لَهُ" (١). (٢)

قال: وفي رواية: "فَإنْ غُمّيَ عَلَيْكُم. . ." (٣). يُقَال: "أُغمي علينا الهلالُ" و"غُمِّيَ"، فهو "مُغْمًى" و"مُغَمّي"، إذا "حَالَ دُون رُؤْيته غَيْمٌ أو قَتَرة"، كما يُقَال: "غُمّ علينا".

ويُقَال: "صُمْنا الغُمّى"، و"الغَمّى" بالضّم والفَتْح، أي: "صُمْنا من غير رُؤية".

وأصْلُ "التَّغْميَة": "السّتر والتّغْطية". ومنه "أُغْمِيَ على المريض": إذا غُشِيَ عَليه؛ فَإنّ المرَضَ يَسْتُر عَقْلَه ويُغَطّيه. (٤)

قَالَ الشّيخُ "تَقيّ الدّين": إذا دَلّ الحسَاب على أنّ الهلالَ قد طَلع [في] (٥) الأُفق على وَجْهٍ يُرَى لَولا وجُود المانع - كالغَيم مثلا - فهذا يقتضي الوجُوب؛ لوجُود السَّبب الشَّرْعي. وليس حَقيقة الرّؤية [بمَشْرُوطة على] (٦) اللزوم؛ لأنّ الاتفَاق على أنّ المحْبُوسَ في المطمُورة إذا عَلِم بإكْمال العِدّة، أو بالاجْتِهَاد بالأَمَارَات أنّ اليَومَ من رَمَضَان وَجَبَ عليه الصّوْم، وإنْ لم يَر الهِلَال، ولا أخْبَرَه مَن رَآه. (٧)

قُلْتُ: الأكثرون (٨) على خِلافِ ما ذَهَبَ إليه الشّيخ، إلا أنْ يُحمَل كَلامُه على

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 306 (SanadKitab #150600, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.