إلا أن يقتات الأدون على الأول، أو يدفعه على الثاني لشح، فلا يجوز، وعدم الجواز يحتمل الكراهة والمنع، والأول هو الظاهر.
[التقديم في إخراجها: ]
وجاز إخراجه -أي: المكلف- الزكاة قبله، أي: بكاليومين والثلاثة، ونحوه للجلاب، وهل محل الجواز الذي ذكره مطلقًا، دفعها هو بنفسه أو دفعها لمن يفرقها، وهو فهم اللخمي للمدونة وشُهر، أو إنما ذلك إذا دفعها لمفرق، وأما إذا فرقها بنفسه فلا يقدمها، وهو فهم ابن يونس، وشهر أيضًا، إلا أن ابن يونس لم يجزم، بل قال: يمكن؟ تأويلان.
[سقوطها: ]
ولا تسقط الزكاة بمضي زمنها لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض.
[من تدفع له: ]
وإنما تدفع:
لحر، لا لقن أو ذي شائبة.
مسلم، لا كافر، ولو مؤلفًا أو جاسوسًا.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 141 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.