فقير، يريد أو مسكين، ولو ابن السبيل، لا غني، ولو مجاهد.
واعلم أن الفقير هنا غيره في زكاة المال؛ لقول اللخمي: لا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابًا.
وقول الشارح: (انظر هل يشترى منها رقيق العتق إذا فضل شيء عن فقراء محلها، أو لم يوجد به فقير، أو تنقل لغيرهم) خلاف ظاهر كلام المصنف؛ فإن ظاهره المنع.
خاتمة:
فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان.
باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به
[الصيام لغة: ]
وهو لغة الإمساك، والتنقل من حال لآخر.
ابن عرفة: رسم الصوم عبادة عدمية، وقتها: طلوع الفجر حتى الغروب، فلا يدخل ترك ما تركه ورعًا؛ لعدم اقتضائه لذات المخصوص.
وقد يحد بأنه: كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ (١) ومذي