الشارح: (إنه متعلق بأمنت) لا معنى له، انظر تقرير ذلك في الكبير.
[صفة الرفقة: ]
وفي الاكتفاء من الرفقة بنساء فقط أو رجال فقط، أي: يكتفى بأحد النوعين فلا يشترطان معًا، وشهره ابن الحاجب وابن رشد، أو لا يكتفى إلا بالمجموع منهما، وشهره يوسف بن عمر: تردد للأشياخ في فهم قول الإمام: تخرج مع رجال ونساء.
ولما قرره البساطي بنحو ما قررناه قال: هل الواو باقية في كلام الإمام على حالها، فلا بد من المجموع، أو هي للجمع الذي يقصد به الحكم على أحد النوعين.
وظهر لك أن في قوله: (أو بالمجموع) نظر، لأنه لم يقل أحد أنه لا يكفي المجموع. انتهى (١).
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 222 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1279)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.