وصح الحج فرضًا أو نفلًا بالحرام صفة لمال محذوف، وعصى سواء غصبه، أو سرقه، أو اختلسه، أو أخذه حرابة عند الجمهور، خلافًا للشافعية.
[أفضلية الحج على الغزو: ]
وفضل حج على غزو، ويقصد به فتح [بلاد] الكفار المأمونة؛ لأنه لا يخلو من غرض دنيوي، إلا لخوف، فلا يفضل الحج على الغزو؛ لتعيين كل منهما، وانظر هل يستويان حينئذ، أو الغزو أفضل، وقرره البساطي على الثاني.
[أفضلية الركوب في الحج: ]
وفضل عند مالك ركوب في الحج على مشي فيه؛ لفعله ﵊، ولأنه أمكن في أداء الفرض، وأقرب للشكر والرضى.
[أفضلية القتب: ]
وفضل حج مقتب على ركوب بمحمل ونحوه؛ لفعله ﵊، ولولا أنه ﷺ فعله لكان المحمل ونحوه أفضل؛ لأنه أقرب للشكر.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 223 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.