Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 272

  1. جـ ٣
  2. تذييل

الذي يقال له: مسجد إبراهيم، واختلف الأصحاب في إجزاء الوقوف به. انتهى.

محمد: يقال إن حائط مسجد عرفة القبلي على حد بطنها، ولو سقط لسقط في عرفة.

أي: لو سقط لغير جهة القبلة.

ومن قرب من عرفة وبقي بينه وبينها قدر ما يسع صلاة صلى تلك الصلاة ولو فات عليه الوقوف على المشهور، وسواء المكي وغيره، واختار اللخمي تقديم الحج مطلقًا، وصحح ابن عبد السلام إن كان مكيًا ابتدأ الصلاة، وإلا أدرك الحج، وهذا هو الصحيح.

تنبيه:

قال الشارح: فرض ابن بشير هذه المسألة في العشاء، وظاهر كلام غيره صلاة فائتة.

تذييل:

قال في الذخيرة: قاعدة المضيق في الشرع مقدم على ما وسع فيه في زمان مصحور كالصلاة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات، وما رتب على تاركه القتل مقدم على ما ليس كذلك، فيقدم الصلاة على الحج إجماعًا، غير أن فضل الصلاة قد عورض هنا بالدخول في الحج، وما في فواته من المشاق فيمكن أن يلاحظ ذلك (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 272 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.