وخص الحليفي بذلك لفعله ﵊، فإن أخره بياض نهاره أعاده، كما في المدونة، وقول البساطي: (إن الغسل وإن كان في نفسه سنة قد يعرض له الاستحباب بواسطة أمر خارج عنه) أي: فيصير سنة ومستحبًا، لا أنه يخرج عن السنة، ويصير مستحبًا فقط، كما فهمه بعضهم عنه.
[من يسن له الغسل: ]
وسن غسل أيضًا لدخول غير حائض ونفساء مكة على المشهور، وهو في الحقيقة للطواف لا لدخولها.
[موضع الغسل: ]
ثم بين موضع فعله (١)، فقال: بذي طوى، إن مر بها؛ ليتصل بدخوله.
الأصمعي: هو بفتح الطاء مقصور أحد أرباض مكة.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 274 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.