وأنكر ذلك مالك.
وندب خروجه من مكة من كداء بالضم والقصر؛ لفعله ﷺ، وليس هو كدى الصغرى، كما قال ابن شاس وابن راشد؛ لأنه موضع ثالث غيرهما، قاله ابن دقيق العيد.
وندب ركوعه -أي: الطائف- بعد العصر للطواف بعد صلاة المغرب، ويبدأ بركعتي الطواف قبل تنفله بعد المغرب (١).