Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 293

  1. جـ ٣
  2. [شرب ماء زمزم: ]

قال مالك: إذ لا يباح الفصل بين الطواف وجزئه إلا بما هو أعلى منه أو مثله.

وإذا جاز الفصل بين أجزائه بالفرض مع الجماعة فالفصل بينه وبين ركوعه أولى.

[مكان ركعتي الطواف: ]

وندب إيقاع ركعتي الطواف بالمسجد الحرام، وتقدم ندبهما عند المقام، فهو مندوب آخر.

وندب رمل رجل محرم من موضعين:

أحدهما: من أحرم من طرف مجاور لأول الحرم، كالتنعيم، وهو المسمى بمساجد عائشة.

وأشار للآخر بقوله: أو بالإفاضة للمراهق؛ إذ هو الطواف الأول في حقه، ولو لم يكن مراهقًا لطاف للقدوم.

وظاهره: سواء طاف عن نفسه أو عن غيره، ممن لا لطواف تطوع ووداع، فلا يستحب فيها الرمل.

[شرب ماء زمزم: ]

وندب كثرة شرب ماء زمزم، زاد في الذخيرة: والوضوء به لمن بمكة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 293 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.