Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 323

  1. جـ ٣
  2. [الاستثفار: ]

وظاهره: ستر جميعه، وهو نص حجها الثالث، وقول ابن الحاجب: (ولا يحرم على الرجل تغطية وجهه على المشهور) تعقبه المصنف قائلًا: لا أدري من أين شهره.

وابن عرفة بأن ظاهره إباحته، قال: ولا أعرفه.

[تغطية المرأة رأسها: ]

أو رأس اتفاقًا، بل حكي سند الإجماع والاتفاق على أن المرأة لا تكشفه؛ لأنه عورة.

بما يعد ساترًا كطين، لأنه يدفع الحر، ودخل غيره كالعمامة والقلنسوة من باب أولى.

البساطي: هما متخالفان لسائر البدن؛ إذ يحرم سترهما مطلقًا، وسائر البدن إنما هو بنوع خاص، وهو المحيط وما في معناه.

[تقلد سيف: ]

ولا فدية في حمل سيف بعنقه، ولو حمله بلا عذر على الأصح، وبالغ عليه لخلاف ابن وهب في لزوم الفدية لغير عذر.

[الاحتزام: ]

ولا فدية في احتزام، قال في المدونة: لا يحتزم المحرم بحبل ولا خيط إذا لم يرد العمل، فإن فعل افتدى، وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم. انتهى. وفسروه بثوبه.

[الاستثفار: ]

ولا فدية في استثفار، وهو جعل طرفي مئزره بين فخديه ملويًا معقودًا في وسطه كالسراويل لعمل فقط، لا لركوب ونزول، وهو كذلك في أحد قولي مالك (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 323 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.