Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 324

  1. جـ ٣
  2. تنبيهات

[ما يجوز للمحرم: ]

وجاز لمحرم:

[١ - الخف: ]

خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أصلًا؛ لخبر: "إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (١).

أوْ لأجل غلوه -أي: النعل- غلوًا فاحشًا، فيلبس الخف بشرطه، وحد أبو الحسن الفاحش هنا بزيادة الثلث كالتيمم والغبن في البيع على القول بالقيام به، ومعتدة لها ثوب لا تجوز العدة فيه، ولا تجد ما تعتد فيه، إلا بزيادة الثلث.

وظاهر كلامه: كان قليل الدراهم أو لا، بخلاف التيمم؛ وفرق عبد الوهاب بأن له مندوحة، وهي مشيه حافيًا، بخلاف التيمم لا مندوحة له، واستشكل فرقه بأن كل أحد لا يقدر على المشي حافيًا، وعلى تقديره فالمشقة والحرج حاصل، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

وفرق بأن للماء بدلًا، وهو التيمم، وهنا لا بدل له.

تنبيهات:

الأول: هل يشمل قوله: (خف) الجرموق والجورب أو لا، ونص في المدونة على كراهة الجوربين.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 324 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.