Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 331

  1. جـ ٣
  2. تنبيه

تنبيه:

قال سند: هذا بخلاف البيت، أي: الكعبة، فيجلس إليه وفيه ذلك، ويدخله؛ لأن القرب منه قربة، وبخلاف رجل متطيب.

وكره استصحابه -أي: الطيب- وكره حجامة بلا عذر؛ خيفة قتل الدواب، فلا يكره لعذر؛ ففي الكتاب: وإن اضطر محرم إلى الحجامة جاز لمحرم آخر أن يحجم، ويحلق موضع الحجامة إذا أيقن أنه لا يقتل الدواب، والفدية على المفعول به ذلك، وإن لم يضطر إلى ذلك فلا يفعله.

تنبيه:

قد علم مما في المدونة أن الكراهة للمحتجم فقط.

وكره غمس رأسٍ في الماء؛ خيفة قتل الدواب على المشهور عند ابن القاسم.

زاد في المدونة: فإن فعل أطعم شيئًا.

وإطلاق المصنف يعم من له وقرة أو كانت وعلم أنه لا شيء برأسه، أو كان حديث عهد بالحلاق، فلا بأس، ولم يذكر تقييده (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 331 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.