Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. جـ ٣
  2. [ما يحرم على الرجل والمرأة معا: ]

وكره تجفيفه رأسه بعد غسله بشدة؛ خوف قتل الدواب، ولو جففه برفق فلا كراهة.

وكره نظر بمرآة، لئلا يرى شعثًا، فربما أزاله.

وكره لبس امرأة قباء مطلقًا، محرمة أو غيرها، حرة أو أمة.

[ما يحرم على الرجل والمرأة معًا: ]

ولما ذكر ما يحرم على الرجل فقط، وما يحرم على المرأة فقط، ذكر ما يحرم عليهما معًا، فقال: وحرم عليهما دهن اللحية، وهي للرجل أو لهما إن كانت لها أو موضعها لهما.

ودهن الرأس لهما، وإن كانت الرأس صلعاء، والأصلع من انحسر مقدم شعر رأسه وموضعه الصلعة بالتحريك، سواء كان يذهب بطيب أم لا؛ لمنافاته الشعث المطلوب في الحج.

وحرم عليهما إبمانه ظفر، كقليمه ويفتدي جاهلًا أو ناسيًا، أوْ إبانة شعر بنتف أو حلق من أي موضع كان، ويطعم شيئًا من الطعام إن كان قليلًا كشعرة أو شعرات، جاهلًا كان أو ناسيًا، وإن نتف ما أماط به أذى افتدى.

وشمل قوله: (إبانة) من كانت عادته أكل أظفاره أو شعر لحيته فالفدية، قاله مالك.

ابن القاسم: يريد مالك -فيما أظن- ولو تكرر مرارًا.

أو إزالة وسخ، يحرم على كل منهما إزالته عند ابن عبد السلام، وفيه الفدية اتفاقًا.

إلّا وسخ غسل يديه بمزيله من حرة بضمة أو ضمتين، وهو الأشنان، أو خطمي، قاله في توضيحه، وهو: بزر الجنيربي، فلا يحرم، ولا شيء فيه؛ للضرورة.

ولا تساقط شعر من لحيته أو رأسه أو أنفه لوضوء، وظاهره: ولو

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 332 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.