Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 7

  1. جـ ٥
  2. تنبيهان

القبول، وهو الجاري على المذهب، أو لا وهو المختار، أو إن طال؟ أقوال.

وعلى الثالث لو دفع في سلعة نودي عليها ثمنًا لم يرضه البائع، ثم لم يزد فيها أحد شيئًا، لزمته بذلك، إن قرب.

[متى يحلف في البيع؟ ]

وحلف من توجهت عليه اليمين، ممن يريد بيعا أو (١) شراء، ولم يلزمه (٢) بيع، وإلا بأن نكل عن اليمين لزم، مثاله: إن قال صاحب سلعة لشخص أبيعكها بكذا بلفظ المضارع، فقال الآخر: أخذته به. أو قال الآخر لصاحبها: أنا اشتريها به بلفظ المضارع، قال: خذها. فقال صاحبها في الأولى: لم أرد البيع. وكذا قال الآخر في الثانية: لم أرد الشراء. ولو كان بلفظ الماضي في الصورتين للزم البيع بغير يمين.

ابن أبي زمنين (٣): هذا مذهب ابن القاسم، وطريق فتيان (٤) [واللَّه أعلم] (٥).

تنبيهان:

الأول: هذا حيث لم يتردد الكلام بينهما، وإلا لزم البيع اتفاقًا.

ابن عرفة عن نوازل سحنون عن رواية ابن نافع: من قال لرجل:

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 7 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.