Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 8

  1. جـ ٥
  2. [شرط صحة البيع: ]

تبيعني دابتك بكذا، فيقول: لا، إلا بكذا، فيقول: أنقصني دينارًا، فيقول: لا، فيقول: أخذتها بذلك، لزم البيع.

ابن رشد: اتفاقًا؛ لدلالة تردد الكلام على أنه غير لاعب.

الثاني: لفظة (أنا) في كلام المؤلف حشو لحصول التنويع في العاقد بدونها.

[التسوق بالسلعة: ]

أو تسوق بها: أي أوقفها في السوق لبيع، فقال آخر: بكم هي؟ فقال: بمائة، فقال: أخذتها بها، نحوه في المدونة (١)، وزاد فقال -يعني البائع-: لا أرضى، فإنه يحلف ما أراد البيع، ولم يلزمه، وإن لم يحلف لزمه بالمائة.

وظاهره: كان ذلك قيمتها أم لا، خلافًا للأبهري: إن كان ذلك قيمتها، وتباع بمثله لزم، وإلا حلف ما أراد البيع.

ومفهوم (تسوق): يحتمل المخالفة والموافقة، انظر الكبير.

[شرط صحة البيع: ]

وشرط عاقده لبائع أو مشتر: تمييز، فلا ينعقد من غيره لصغر أو جنون أو إغماء؛ لأن خطاب التكليف يشترط فيه: علم المكلف، وقدرته،

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 8 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.