Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 292

  1. جـ ٥
  2. تنبيه

ولرابعها بقوله: وأن يسلم لمالكه؛ لأنه لو كان لغيره لتعذر التسليم؛ إذ قد لا يبيعه مالكه.

ولخامسها بقوله: وشروعه في الأخذ لشراء العقد، أو مما قرب منه؛ ولذا قال: وإن نصف شهر، كما في المدونة.

وقيل: عشرون يومًا.

وقيل: يمتنع التأخير.

وكان الأحسن على قاعدته الإشارة بـ (لو).

ولسادسها بقوله: وأخذه بسرًا أورطبًا، ولا يؤخره ليتتمر لبعد ما بين البسر أو الرطب وبين التتمير، فيدخله الحظر.

تنبيه:

جعل المصنف في توضيحه لكيفية أخذه ثلاثة شروط:

أحدها: كونه مؤجلًا.

ثانيها: كل يوم كذا.

ثالثها: القدر من كيل أو وزن أو عدد، فصارت على ما فيه ثمانية شروط.

فإن شرط المشتري تتمر الرطب، أي: تتمر ما اشتراه رطبًا مضى البيع بقبضه تمرًا قبل الاطلاع على فساده اتفاقًا، وكذا عند ابن القاسم إذا اطلع عليه، ثم غفل عنه، حتى تيبس.

وهل المزهي كذلك أي: اشتراط تتمره كالرطب، وعليه الأكثر من المشايخ، كـ: الصقلي وابن أبي زيد وغيرهما، أو كالبيع الفاسد، يفسخ مطلقًا، ولا يمضي، أى: مما يمضي به الفاسد، وهو رأي ابن شلبون؟ تأويلان في فهم قولها: إن أسلم بعد زهوه، وشرط أخذ ذلك تمرًا لم يجز، لبعد ذلك، وقلة أمن الجوائح فيه.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 292 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.