Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 5, halaman 293

  1. جـ ٥
  2. تنكيت

فإن انقطع تمر ذلك الحائط بعد قبض بعضه لزمه ما أخذ بحصته من الثمن، ورجع بحصة ما بقي اتفاقًا.

واختلف: هل يرجع على حسب القيمة في أوقاته؛ لدخوله على أن يأخذ شيئًا فشيئًا كالأكرية، وعليه الأكثر، كـ: ابن محرز وجماعة، أو على حسب المكيلة كالجائحة في شراء جميعه لابن سحنون عن ابن مزين عن عيسى بن دينار تأويلان (١).

وهذا ما لم يكن اشترط عليه أخذه في يومين، فإن اشترطه رجع بحسب المكيلة اتفاقًا، وليس في كلامه ما يشعر بهذا.

تنكيت:

في قوله: (رجع بحصته) إجمال؛ لأنه يحتمل كونه معجلا أو لا، ونص في المدونة على تعجيله، فإن تأخر لم يجز؛ لأنه فسخ دين في دين.

وهل القرية الصغيرة كذلك، أي: كالسلم في ثمن حائط بعينه من كل وجه، فيشترط هنا كل ما هناك من الشروط، أو هي كذلك، أو لا تخالفه إلا في وجوب تعجيل النقد فيها، أي: في القرية، وعدم وجوبه في الحائط.

وفرق أبو محمد بأن هذا مضمون بخلاف الحائط؛ لأنه القرية تشتمل على حوائط وجهات يتميز بعضها عن بعض، لا يدري المسلم من أيها يأخذ؛ ولذا كان مضمونًا في الذمة، والحائط ليس كذلك، فلم يضمن.

أو تخالفه فيه، أي: في وجوب النقد في القرية دونه، وفي جواز

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 5، ص 293 (SanadKitab #150676, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.